دستور سنه 1923
دستور 19 أبريل 1923- أمر ملكى 42
بوضع نظام دستورى للدولة المصرية
نحن ملك مصر
بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التى عهد الله تعالى بها الينا نتطلب الخير دائماً لأمتنا بكل ما فى وسعنا ونتوخى أن نسلك بها السبيل التى نعلم أنها تفضى إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة؛
ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستورى كأحدث الأنظمة الدستورية فى العالم وارقاها تعيش فى ظله عيشاً سعيداً مرضياً وتتمكن به من السير فى طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملى فى إدارة شئون البلاد والاشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك فى نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التى هى تراثها التاريخى العظيم ؛
وبما أن تحقيق ذلك كان دائماً من أجل رغباتنا ومن أعظم ماتتجه إليه عزائمنا حرصاً على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التى يؤهله ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه ؛
أمرنا بما هو آت:
الباب الأول الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
مادة 1: مصر دولة سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى.
الباب الثانى
فى حقوق المصريين وواجباتهم
مادة2:الجنسية المصرية يحددها القانون.
مادة3:المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى أحوال استثنائية يعينها القانون.
مادة4:الحرية الشخصية مكفولة.
مادة5:لا يجوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة6:لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على القانون. ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.
مادة7:لا يجوز أبعاد مصرى من الديار المصرية.
ولا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن يلزم الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة8:للمنازل حرمة.فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة9:للملكية حرمة.فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
مادة 10: عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
مادة11: لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 12:حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة 13: تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.
مادة14:حرية الرأى مكفولة.ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون.
مادة15:الصحافة حرة فى حدود القانون.والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعى.
مادة16:لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعمال أية لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات أياً كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة.
مادة 17: التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافى الآداب.
مادة18: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
مادة19:التعليم الأولى الزامى للمصريين من بنين وبنات.وهو مجانى فى المكاتب العامة.
مادة20: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً.وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فانها خاضعة لأحكام القانون.كما أنه لا يقيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى.
مادة21:للمصريين حق تكوين الجمعيات.وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
مادة 22:لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم.أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
الباب الثالث
السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
مادة24: لسلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب.
مادة25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
مادة26: تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية.
وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها.
ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً فى جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مدة بنص صريح فى تلك القوانين.
مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
مادة 28: للملك ولمجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
مادة 29: السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور.
مادة 30: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
مادة 31: تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
الفصل الثانى
الملك و الوزراء
الفرع الأول: الملك
مادة 32: عرش المملكة المصرية وراثى فى أسرة محمد على..
و تكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فى 15 من شعبان سنة 1340 ه ( 13 ابريل سنة 1922م).
مادة 33: الملك هو رئيس الدولة الأعلى و ذاته مصونة لا تمس.
مادة 34: الملك يصدق على القوانين و يصدرها.
مادة 35: اذا لم يرى الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده اليه فى مدى شهر لاعادة النظر فيه.
فاذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه و صدر.
مادة 36: اذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم و أقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون و أصدر. فان كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه فى دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد البرلمان فى دور انعقاد آخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون و أصدر.
مادة 37: الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
مادة 38: للملك حق حل مجلس النواب.
مادة 39: للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
مادة 40: للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة فى أعضاء أى المجلسين. ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى.
مادة 41: إذ حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة 42: الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرش فى المجلسين مجتمعين يستعرض فيها مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. يقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
مادة 43: الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
مادة 44: لملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
مادة 45: الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض اعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
مادة 46: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان
على أن اعلان الحرب الهجومية لايجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التلى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لاتكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.
ولايجوز فى أى حال أن تكون الشروط السرية فى معاهدة مامناقضة للشروط العلنية.
مادة 47: لايجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان. ولاتصلح مداولة أى المجلسين فى ذلك إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ولايح قراره إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
مادة 48: الملك يتولى سلتطه بواسطة وزرائه.
مادة 49: الملك يعين وزراءه ويقيلهم ويعين الممثلين السياسين ويقيلهم بناء على مايعرضه عليه وزير الخارجية.
مادة 50: قبل أن يباشر الملك سلتطه الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 51: لايتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمن المنصوص عليها فى المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
مادة 52: أثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون فى مدى عشرة أيام من تاريخ اعلان الوفاة. فاذا كان مجلس النواب منحلاً وكان الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.
مادة 53: إذ لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا فى هيئة مؤتمر ويشترط لصحة قراره فى ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
مادة 54: فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً فى هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعها. ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
فإذا لم يتسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين فى الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفى هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.
مادة 55: من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسؤوليته.
مادة 56: عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
الفرع الثالث
الــوزراء
مادة 57: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
مادة 58: لايلى الوزارة إلا مصرى.
مادة 59: لايلى الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
مادة 60: توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
مادة 61: الوزراء مسؤولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته.
مادة 62: أوامر الملك شفهية أو كتابية لاتخلى الوزراء من المسؤولية بحال.
مادة 63: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولايكون لهم رأى معدود فى المداولات إلا ذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفى دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
مادة 64: لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة الشركة ولا أن يشترك اشتركاً فعلياً فى عمل تجارى أو مالى.
مادة 65: اذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل . فاذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
مادة 66: لمجلس النواب وحدة حق اتهام الوزراء فيما يقع من الجرائم فى تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام ألا بأغلبية ثلاثى الآراء.
ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الإتهام أمام ذلك المجلس.
مادة 67: يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين يترتب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
مادة 68: يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليه فيه. وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.
مادة 69: تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر صوتاً.
مادة 70: إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير فى محاكمة الوزراء.
مادة 71: الوزير الذى يتهمه مجلس النواب بوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص فى أمره. ولايمنع استعفاه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته.
مادة 72: لايجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص الا بموافقة مجلس النواب.
الفصل الثالث
البرلمــان
مادة 73: يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
الفرع الأول
مجلس الشيوخ
مادة 74: يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
مادة75: كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لايقبل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا نتتخب عضوا مالم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 76: تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على أنه يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التى لايبلغ عدد اهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفا دائرة انتخابية مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التى لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 77: يشترط فى عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى.
مادة 78: يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معيناً أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: 1- الوزراء، الممثلين السياسين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزرات، رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، نقباء المحامين، موظفى الحومة من درجة مدير عام فصاعد سواء فى ذلك الحاليون والسابقون.
2- كبار العلماء والرؤساء الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، النواب الذين قضوا مدتين فى النيابة ، الملاك الذين يؤدون ضريبة لاتقل عن مائة وخمسون جنيها مصريا فى العام، من لايقل دخلهم السنوى عن الف وخمسمائة جنيه من المستغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها.
وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
مادة 79: مادة العضوية فى مجلس الشيوخ عشر سنين.
ويتجد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز اعتادة انتخابه أو تعيينه.
مادة 80: رئيس مجلس الشيوخ بعينه الملك وينتخب المجلس الوكيلين. ويمون تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم.
مادة 81: اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
الفرع الثانى
مجلس النواب
مادة 82: يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
مادة 83: كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً فأكثر تنتخب نائباً واحداً لكل ستين ألفاً أو كسر من هذا الرقم لايقل عن ثلاثين ألفاً. وكل مديرية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلاثين ألفاً تنتخب نائباً. وكل محافظة لايبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفاً يكون لها نائب مالم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 84: تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق.
وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق الانتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلثين ألفاً دائرة انتخابية مستقلة.
وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية لأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الحائز انتخابهم تحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 85: يشترط فى النائب زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى.
مادة 86: مدة عضوية النائب خمس سنوات.
مادة 87: ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين سنوياً فى أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.
مادة 88: إذ حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
مادة 89: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لايتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشر
المزيد