شعار الحمله الشعبيه للقيد في الجداول الانتخابية

فى الفترة من (1/11/2009 ــ 31/1/2010 )

بادر باستخراج بطاقتك الانتخابية

وقم بدعوة المحيطين بك لاستخراجها

وممارسة واجبهم الانتخابى

"ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

 

رحلة الدستور المصرى عبر التاريخ (5-3)

كتبهاأحمد زكى ، في 14 سبتمبر 2009 الساعة: 12:06 م

دستور السلطة (3)





الدستور المصري الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930

نحن فؤاد الأول ملك مصر

بعد الإطلاع على أمرنا رقم 42 لسنة 1923؛

وبما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام، واعتباراً بتجارب السبع السنين الماضية، وعملاً بما توجهه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها.

بعد الاطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930.

أمرنا بما هو آت:

مادة 1: يبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر ويحل المجلسان الحاليان.

مادة 2: مع مراعاة تطبيق المادتين 48 و 60 كما هو منصوص عليه في المادة التالية يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان.

مادة 3: من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة التشريعية والسلطات الأخرى التي خص بها البرلمان بمقتضى الدستور وبنشرها وفقاً لأحكام المادتين 48 و 60 من الدستور بمراسيم من لدنا، على أن يراعى عدم مخالفة ما تسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور.

مادة 4: في الفترة المشار إليها في المادة السابقة يجوز مع ذلك محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين وبقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار.

مادة 5: تعرض القوانين التي صدرت منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى اجتماع البرلمان على المجلسين في دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض، بطل العمل بها في المستقبل

ولا يجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون.

مادة 6: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكلما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم 42 لسنة 1923، وكل ما قررته المراسيم والتي اعتبرها قانون نمرة 2 لسنة 1926 في حكم الصحيحة من الأحكام، يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين من الدستور بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.
وكل الأحكام وما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي قررها أمرنا رقم 46 لسنة 1928، تبقى كذلك نافذة بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وتظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم في الماضي.
وكذلك يكون الحال في الأحكام وما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى نشر الدستور.

مادة 7: على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه. صدر بسراي المنتزه في 30 جمادى الأولى سنة 1349، 22 أكتوبر سنة 1930 من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا والآخر برياسة مجلس الوزراء.


الباب الأول
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

 

مادة 1: مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.

الباب الثاني
في حقوق المصريين وواجباتهم

مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون.

مادة 3: المصريون لدى القانون سواء،و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون.

مادة 4: الحرية الشخصية مكفولة.

مادة 5: لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.

مادة6: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة 7: لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 8: للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة فى القانون  وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة 9: للملكية حرمة، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

مادة 10: عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

مادة 11: لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 12: حرية الاعتقاد مطلقة.

مادة 13: تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

مادة 14: حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.

مادة 15: الصحافة حرة  في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي.

مادة 16: لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.

مادة 17: التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.

مادة 18: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.

مادة 19: التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة.

مادة 20: للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره ولكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون، كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.

مادة 21: للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.

مادة 22: للأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.


الباب الثالث
السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة

 

مادة 23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.

مادة 24: السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب.

مادة 25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.

مادة 26: تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.

مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها اثر فيما رفع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.

مادة 28: للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين، على أن اقتراح القوانين المالية خاصة بالملك.

مادة 29: السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.

مادة 30: السلطة القضائية تتولها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

مادة 31: تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.


الفصل الثاني
الملك والوزراء
الفرع الأول
الملك

 

مادة 32: عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 هجرية (13 أبريل سنة 1922).

مادة 33: الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.

مادة 34: الملك يصدق على القوانين ويصدرها.

مادة 35: إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه.

فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق. ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه.

مادة 36: إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر.

كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون و أصدر.

مادة 37: الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

مادة 38: للملك حق حل مجلس النواب، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد.

إذا حل المجلس وجب أن تجري الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ. وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق.

مادة 39:للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

مادة 40: للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية.

وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أيضا بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.

ويعلن الملك فضل الاجتماع غير العادي.

مادة 41: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.

فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون.

ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها.

مادة 42: الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها.

مادة 43: الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.

مادة 44:الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه بالمبين بالقوانين.

مادة 45:الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.

مادة 46: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية. وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان.

على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان.

كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.

ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.

مادة 47: لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.

مادة 48: الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.

مادة 49: الملك يعين وزراء ويقيلهم، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.

مادة 50:قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: " أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 51: لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها: " وأن نكون مخلصين للملك".

مادة 52: أثر وفاة الملك يجتمع المجلسين بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعى بعد للاجتماع أو كان قد دعى إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر، فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

مادة 53: إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.

مادة 54: في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسين بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

مادة 55: من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.

مادة 56: عند تولية الملك تعيين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.


الفرع الثاني
مجلس النواب

 

يؤلف مجلس النواب من مائة وخمسين عضواً ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه.

وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية وقانون الانتخاب. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون.

مادة 81: يكون الانتخاب من درجتين، فانتخاب الدرجة الأولى يجري على أساس الاقتراع العام. أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي. ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط ويجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة.

مادة 82: يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.

مادة 83:مدة عضوية النائب خمس سنوات.

مادة 84: ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي. ويجوز إعادة انتخابه.


الفرع الثالث
أحكام عامة للمجلسين

 

مادة 85: مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جبهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل.

مادة 86: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها، ولا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام.

مادة 87: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب.

مادة 88: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.

مادة 89: قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق.

وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته.

مادة 90: تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة، محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض والإبرام، إذا انشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم.

ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن.

مادة 91: يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.

ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.

مادة 92: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني، فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 93:جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا.

مادة 94: لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.

مادة 95: في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.

مادة 96: تعرض مشروعات القوانين، عدا ما كان منها خاصاً بالاعتمادات المالية على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً، وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بنيها وبين التشريع القائم. وتتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها.

فإذا لم تبدأ اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في اتمام مناقشة المشروعات وإقرارها.

مادة 97: لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية.

على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات ذلك على الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة 108.

مادة 98: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.

مادة 99: لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان مما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.

مادة 100: لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة.

مادة 101: لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما يستثنى الرتب والنياشين العسكرية.

مادة 102:  فيما عدا أحوال ابطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها ولا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة 103: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

مادة 104: تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته، وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.

مادة 105: يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم.

مادة 106: لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

مادة 107: يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكفأة سنوية مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية. فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية.

مادة 108: القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالها تبين بقانون. ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذا لذلك القانون.


الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

 

مادة 109: فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.

مادة 110: كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.

مادة 111: لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة 95.

مادة 112: اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.


الفصل الرابع
السلطة القضائية

 

مادة 113: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.

مادة 114: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.

مادة 115: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

مادة 116: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفية بالقانون.

مادة 117: يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

مادة 118: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.

مادة 119: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

مادة 120: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.


الفصل الخامس

 

مجالس المديريات والمجالس البلدية

 

مادة 121: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون.

وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.

ويعين القانون حدود اختصاصها.

مادة 122: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:

أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.

ثانياً: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة، وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.

ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.

رابعاً: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.

خامساً: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.


الباب الرابع

 

في المالية

 

مادة 123: لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون, لا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 124: ا يجوز اعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة 125: لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

مادة 126:لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.

وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر اعملا الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.

مادة 127: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية باباً باباً.

مادة 128: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً.

مادة 129: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي.

مادة 130: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.

ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.

مادة 131: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن البرلمان، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.

مادة 132: يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.

مادة 133: الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.

مادة 134: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.


الباب الخامس

 

القوة المسلحة

 

مادة 135: غرامة الجيش تقرر بقانون.

مادة 136: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.

مادة 137: يبين القانون نظام هيئات الرئيس وما لها من الاختصاصات:


الباب السادس

 

أحكام عامة

 

مادة 138: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة 139: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.

مادة 140: تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.

مادة 141: العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.

مادة 142: يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهدات الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد طبقاً للقانون. وإذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الآن.

على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين مسلمين وغير مسلين منوطاً بالملك وحده.

تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.

مادة 143: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات العادية.

مادة 144: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون.

وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.

مادة 145: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.

مادة 146: لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه.

فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قراراها بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.

مادة 147: لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق سند الملكية مدة قيام وصاية العرش.

مادة 148: تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان.


الباب السابع

 

أحكام ختامية وأحكام وقتية

 

مادة 149: يعين اللقب الذين يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.

مادة 150: مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150.000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.

مادة 151: يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ويقترع على الأعضاء المعينيين بالاسم.

أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين.

ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ نيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936.

مادة 152: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.

مادة 153: يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حركة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت - بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجه التحريض والإثارة - في حلمة من شأنها أن تعرض النظام الذي قره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو تهدد السلام العام.

وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلى وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية.

وتقضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل.

ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.

مادة 154: فيما يتعلق بالانتخابات تلحق بالجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ)، (ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون. فإذا رؤي فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات.

ويجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال والسويس ودمياط.

مادة 155: تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.

مادة 156: لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به

 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الدستور المصرى | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

37 تعليق على “رحلة الدستور المصرى عبر التاريخ (5-3)”

  1. أستاذى الفاضل : أحمد زكى

    قبل كل شيىء أود أن أتقدم لك بخالص التهانى بقرب حلول

    عيد الفطر المبارك .. أعاده الله العلى القدير عليك و

    على أسرتك الغالية و على أمتنا العربية و الإسلامية

    بكل الخير و البركات .. هذه التهنئة أقدمها مبكرة قليلا

    ذلك لأنى كما تعلم سأقضى بإذن الله إجازة العيد بقريتنا

    التى سنسافر إليها فى الغد .. فكل عام و انت بخير و

    سعادة و نشاط دائم .

  2. أستاذى الفاضل : أحمد زكى

    من الواضح فى هذا الدستور .. كم الصلاحيات الكبيرة و الكثيرة التى أعطاها الملك لذاته ..

    و التى أعتقد أنها موجودة إلى الآن و لكن إستبدل شخص الملك بشخص رئيس الجمهورية

    فالسلطة التنفيذية بيد الملك كما أنه يشارك فى السلطة التشريعية بالنصيب الأكبر

    و بالطبع حل البرلمان و إنعقاده.. و تعيين الموظفين و فصلهم إلخ

    و لكن المخيف فى هذا الدستور ما ورد فى آخره أى فى

    البند الذى ينص على عدم التعديل فيه أو تغييره قبل عشر سنوات من العمل به !!

    و أظن أن هذا لم يحدث فيما بعد .. كما إننى أتساءل

    بالنسبة للمادة التى تنص على عدم جواز حكم الملك

    لدولة أخرى بجانب حكمه لمصر .. هل كان هذا نوع من

    القبول أو الإذعان من قبل الملك للتنازل عن حكم

    السودان .. و هل كانت السودان فى ذلك الوقت تعد دولة

    مستقلة أم ماذا ؟ برغم أن هناك مادة أخرى تنص على

    الأخذ فى الإعتبار نتيجة التفاوض بشأن السودان

    أستاذى الفاضل .. لا نزال نتعلم منك ومن جهدك الرائع

    الذى يسلط الضوء على مراحل منسية من تاريخ مصر

    فشكرا جزيلا لك و لجهدك مع خالص تحياتى و تقديرى

  3. الأستاذة الفاضلة ايناس..
    كل عام و أنتى و الأسرة الكريمة بخير.. و تمنياتى بقضاء أجازة عيد فطر ممتعة…
    أستاذة ايناس… فى اعتقادى أن دستور صدقى باشا على سوآته لن يكون أسوأ من دستورنا الحالى ” التفصيل “.. و عموما أنا مازلت مصر ان العيب ليس عيب الحكام فقط، و لكن المسؤولية الكبرى فيما وصلنا اليه، تقع علينا نحن، من ترك الحبل على الغارب بدون حساب أو رقيب أو حتى اعتراض و كأن الوطن ليس وطننا… و عموما فان ما يؤكد كلامى هو ان دستور صدقى لم يدم طويلا و كانت نتيجة الكفاح الشعبى عى العودة لدستور الأمة… أين نحن من جيل الآباء و الأجداد؟؟؟
    أما موضوع المادة 47 و الخاصة بعدم جواز توليه أى أمور تخص دولة أخرى الا بموافقة البرلمان فليس لها علاقة بالسودان و قد كانت موجودة فى دستور 1923 كنوع من القيد على الملك…
    أما ما يخص التاريخ السودانى فهو شديد التشابك…. فى هذه الفترة بالتحديد كان السودان تحت الحكم الانجليزى المصرى اسما، أما فعليا فقد كان تحت الاحتلال البريطانى مثله مثل مصر( على الرغم من أنه كان يطلق على الملك- لقب ملك مصر و السودان )… و الحقيقة ان اشتراك مصر الفعلى فى موضوع السودان كان استخدام الجنود المصريين فى الحروب التى كانت تحدث فى السودان و كذلك استغلال الخزينة المصرية فى دفع التكاليف هناك…
    تحياتى و تقديرى و مودتى..

  4. كل عام وحضرتك بخير

    دعوه ل

    هروب

  5. استاذى الفاضل احمد زكى
    كل عام و حضرتك بخيرو صحه وسلامه اعاد الله عليك وعلى اسرتك الكريمه هذه الايام المباركه بكل خير وسعاده تحياتى
    علا الفولى

  6. كل سنة وإنت طيب
    عيد سعيد عليك يامصراوي
    أكيد ح أرجع أقرا الدستور
    تحياتي

  7. أستاذى الفاضل أحمد

    كل عام وانت بخير وسعادة

    عيدك فرح وسرور .

  8. عيد فطر مبارك وكل عام وأنتم بخير .

  9. تقبل الله طاعتكم وأعاد عليكم الايام بخير…..عيد فطر سعيد .

  10. استاذنا احمد زكى

    كل عام و انتم و الأسرة الكريمة ومصر وبلاد العرب والمسلمين وكل العالم بألف خير..
    عيد فطر سعيد..

  11. للمحروسة قانونها ودستورها قبل ان يعرف العالم اجمعه معنى الدستور .
    فام الدنيا هي اسم على مسمى …

  12. لاارض الكنانة عيد ولاابنائها اعياد …
    اتمنى ان تكون قادمة بالمنى والخير والامل ….
    وكل عام وانت بالف خير ….
    وكل عيد وانت سعيد …..
    باذن الله …….
    تحياتي ….
    دجلة …..

  13. سلام لك .. ومهمة هذه الوثائق
    وعيد سعيد على كل الأحرار ومن يرفضون القمع والإستبداد والمتاجره بأحلامهم
    عيد سعيد على خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
    ونتمنى أن يأتى عيد نحياه يعود فيه المهجرون لأرضهم ونرى الأقصى محرراً من يد الأوغاد
    تحياتى لك
    وعيد سعيد

  14. استاذى الكبير /احمد ذكى
    كل عام وانتم بخير
    وعيد فطر مبارك عليك وعلى اسرتك الكريمة
    ونتمنى لكم موفور الصحة والعافية
    واعانكم الله على ما تبذلونه من جهد جهيد
    لاخراج هذه الحلقات التنويرية للعامة ليعرفوا
    عن كثب دستور بلادهم من اين بدأ والى اين سينتهى .
    استمتعت بما قرأت وعرفت وتنورت
    افادكم الله يا استاذ
    تحياتى وتقديرى لشخصكم النبيل

  15. كل عام وانتم بخبر
    اكرم

  16. لقدمنا الله علينا بنعمة الاسلام العظيم وهى نعمة لن نوفى شكرها ولو ظللنا ليل نهار ندعوة سبحانه ونشكره عليها ويكفينا فيها نعمة الحب فى الله والاخوة الصادقة رغم عدم رؤية بعضنا البعض ولكن الله الف بين قلوبنا واروحنا برحمته الواسعه
    لقد دعوت لكم جميعا خلال العشر الاواخر فى رمضان وكنا ممن اصطفاهم الله ليكونوا من المعتكفين فى هذة الايام والليالى المباركة بثلاثة اشياء
    1- ان يجمعنا فى الفردوس الاعلى مع الحبيب محمد (ص) كما جمع ارواحنا فى الدنيا والف بين قلوبنا
    2- ان يسترنا الله ويحفظ بيوتنا واولادنا وازواجنا وان يجعلنا من السعداء والاتقياء وممن يسعون لقضاء حوائج الناس
    3- ان ينصر اخواننا المجاهدين فى كل بقاع الارض ويوفقهم لتحرير الاوطان من براثن الذل والاستعباد والاحتلال
    لكم كل الامانى السعيدة والحب فى الله

  17. **********السلام عليكم ورحمة الله وبركاته************
    اخي احمد

    عيد سعيد مبارك.. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

    اعاده الله على الامة الاسلامية بالخير والامن والامان

    بـــــــاقات من الورد من قلبي لقلبك

    مكتوب على بطاقتها ..

    أسعد الله جوارحك وكل ايامك

    اختك نسرين

    *******************************************

  18. الزميل احمد زكي
    اتمني ان تكون قضيت عيدا سعيد مليء بالخير والفرح زميلي وان يجعل الله ايامك كلها سعادة

    خالص تحياتي

  19. أستاذنا الغالي

    حتما لا يخفى عليك أن مصر دولة عريقة في الخبرتين: الدستورية والقانونية، لا تدعنا نتحسر على ركود هذه الخبرات في زمن العولمة الغريب..

    كل عام وأنت وأحباءك بألف خير

  20. السيدات و السادة الأفاضل الذين تفضلوا بالتعليق و التهنئة بعيد الفطر…
    جزيل شكرى على تواجدكم بصومعتى المتواضعة..
    تقبل الله منكم و منا الصلاة و الصيام و القيام و صالح الأعمال و اعاد الله عليكم و علينا و على عموم الأمة الاسلامية تلك الأيام المنيرة بالخير و اليمن و البركات.. و أتضرع الى الله العلى القدير أن يغفر لنا جميعا السهو و الخطأ و الزلل و تقصيرنا فى حق أنفسنا و أن يعيننا على اصلاح تقصيرنا فى حقوق الغير… انه على ما يشاء قدير.. وهو نعم المولى و نعم النصير…

  21. الأستاذة الفاضلة ايمان حلمى..
    قولى لهدى أن احساسها انها كانت مريضة و اتعالجت بتعليقات قرائك ده له سر… باختصار مش تعليقاتنا هى اللى عالجتها، انما هى لما حكت الحكاية من أولها كأنها وقفت قدام المراية لأول مرة وواجهت نفسها و لما شافت شريط حياتها معروض قدامها قدرت تشوف الصح و الغلط و قدرت تفرق بينهم بوضوح و ده لوحده كفاية و حيكون مرشد ليها و لأولادها فى المستقبل اللى لسه قدامهم…
    أحسن حاجة فى الدنيا ان الواحد يواجه نفسه من موقع المتفرج… حيشوف حاجات كتير ماكانش شايفها و هو جوه الصورة…
    قولى كمان لهدى أن تجربتها فى الحياة بكل مافيها من نجاح و فشل… فى الآخر هى الكسبانة.. و كمان مكسب مالوش حدود… أربع درر، أربع كنوز لهم قيمة كبيرة جدا…
    و لولا مشوار الحياة و اللى حصل معاها فيه ماكانوش جم و نوروا دنيتها…
    أعتقد ان هدى لما تسمع منك الكلمتين دول حتقتنع أن تكملة الحكاية حتبين لها أكتر و أكتر اللى جرى فى المشوار ده….
    كل سنة و انتى و الأربع كنوز اللى عندك طيبين و بألف صحة و سعادة…

    ==============================
    اخى العزيز احمد
    كل كلمه قلتها مظبوطه جدااااااا
    تحليلك للقافله اللى حصلت طبعا دى صح تمام
    الاربع درر والكنوز هما دول اللى مخلينى بكمل وبحبهم بنجح وبعيش وكفانى انهم باذن الله فى ميزان حسناتى بس برضه هدى لما اوقات تقف قدام نفسها وهى عدد مرات قلبله جدا بيصعب عليها هدى
    انت اكيد فاهم وبأذن الله بكلامك واهتمامك هدى هاترجع تحكى باقى الحكايه
    مش عارفه اشكرك ازاى فعلا
    ربنا يخليك ويباركلك

  22. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم
    كم سعدت باطلالتك وبصمتك الغالية
    دام تواصلنا الطيب
    اخي الطيب
    اسعدك ربي وبلغك كل مناك
    مودتي لك

    اختك نسرين

  23. أستاذى الفاضل : أحمد زكى

    مرة أخرى كل عام و أنت بألف خير .. أعاد الله هذه الأيام

    المباركة و أنت بكامل الصحة و السعادة و التوفيق

    تحياتى الخالصة لك و لأسرتك الكريمة و بإنتظار المزيد من

    نبع جهدك الرائع أدامه الله تعالى عليك و علينا دائما

  24. اخي الكريم احمد زكي

    مرور للسلام والتهنئة بعيد الفطر السعيد

    كل عام وانت بالف خير اخي ومن العايدين

    دمت بكل السعادة والهناء

  25. أستاذى الفاضل : أحمد زكى

    أشكرك على كلماتك الرائعة .. و مدونتى بتنور بيك دائما

    بالفعل ما حدث فى مجال الكمبيوتر والبرمجيات و الإنترنت

    هو من أهم الأحداث و أقواها تغييرا على مر العصور ..

    و أنا شخصيا أدين للغرب بهذا الإنجاز و خاصة عندما

    أتواصل بسهولة و يسر مع شخصيات أكن لها كل الإحترام و التقدير مثل شخصك الكريم

    أما ما يخص السيارة المرسيدس الفارهة فكما قلت .. ربما أنا نفسى لا أجد إجابة

    و لكن بالتأكيد تبقى هناك أسباب لكنها ليست وحدها فكم هم الأشخاص

    الذين تتوفر فيهم كل الأسباب و أفضلها و لكن لم يحدث معهم مثلما حدث

    مع تلك “السيارة” بالتحديد .. ربما يسميها البعض ” كيمياء ”

    و لكنى أسميها ” خلطة سحرية ” لا يعلم سرها إلا الخالق العظيم وحده ..

    و لكن للأسف هذه الخلطة السحرية لا تتكرر فى حياة الإنسان كثيرا

    أستاذى الفاضل : لك خالص تحياتى و تقديرى و شكرى

  26. أخي الكريم الأستاذ احمد حفظه الله
    ملاحظاتك القيمه على المقالات التي اطرحها في موقعي غنية بالحس الوطني وسعة الأفق, اشكر لك مشاركتك القيمه
    ومواضيعك التي تطرحها فيها إغناء للتاريخ ومفيده للواقع بغية المقارنه وإستخلاص العبر
    مع خالص تحياتي

  27. الاخ المحترم
    نتيجة كلامك اللى اثر فى هدى هى اقتنعت وكملت وربنا يخليك ليا

  28. كرا سيدى الفاضل
    هذه المودنة مهمة جدا ، فمعرفة الدستور أول خطوة لمعرفة حقوق المواطن.
    تحية على هذا العمل الرائع
    سيد الوكيل

  29. دعوة عامة ……… هامة جدا

    أخى الفاضل …………. أختى الفاضلة

    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

    ندعوكم جميعا للمشاركة معنا فى حملة ( معا لوحدة الامة ) المنشورة على مدونة الايجابية والاصلاح , وموقع عودة ودعوة , وموقع دنيا الرائ , وموقع ينابيع تربوية , وذلك بنشرها فى كل مكان , ليعم الخير ونكون جميعا سببا فى لم شمل ابناء الامة ونبذ الفرقة والخلاف ,ونشر ثقافة الوحدة والاخوة والاعتصام .

    ان امتكم اليوم فى اشد الحاجة الى جهادكم بالكلمة , فشاركونا الحملة بمواضيع هادفة ومقالات وقصائد واشعار ووسائل جديدة تكون سببا فى وحدتنا ووقف شلال الدم النازف فى بلادنا العربية والاسلامية .

    ونحن نمد ايدينا الى كل العاملين فى سبيل الله , المخلصين للاسلام الذين يطمحون الى تحقيق وحدة الامة الاسلامية , بغض النظر عن انتماءتهم الطائفية او المذهبية او الحزبية او الحركية او الجغرافية أو العرقية , فالكل عندنا سوا , مادام يشهد أن لا اله الا الله محمد رسول الله .

    وهذة محاولة نبتغى بها وجه الله عزوجل , عسى ان تكون سببا باذن الله فى توحيد صفوف الامة , ونشر ثقافة الوحدة والاخوة والاعتصام , فلا تبخلوا علينا بمساهمتكم البناءة , والله من وراء القصد وهو المستعان على ما يصفون .

    ( وان هذة امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون )

  30. أستاذى أحمد

    كلما دخلت مدونتك خرجت بمعلومات جديدة على ..

    أشكرك كثيرا على دأبك ومجهودك الكبير بتتبع رحلة

    دستورنا .

    عميق ودى واحترامى .

  31. الاستاذ احمد ..

    كويس جدا ان حضرتك بتعرض مواضيع بالشكل دا …

    افدتنا كثيرا ..

  32. أستاذى الفاضل جزا ك الله خيرا على هذا المجهود العظيم الذى تقوم به على مدونتك العظيمة.وسامحنى ان كنت مقصرة فى الفترة السابقه وذلك لانشغالى فترة الصيف مع الاولاد والاسرة.
    جزاك الله خيرا على تعليقك الجميل وانا مع حضرتك طبعا هناك سلفين يهتمون بالمظهر والجوهر ولكن المشكله هى التشدد احيانا فالشيخ محمود المصرى مثلا اعتقد انه سلفى ولكنه انسان اكثر من رائع ولكن الاتجاه العم فعلا يركز على المظهر فانا فى عائلتى قريبات لى التزموا بالنقاب قريبا وتحولوا تحول رهيب بالرغم ان اخلاقهم لم تتغير فمنهم من تشدد على طفلاتها لدرجه الباسهم الحجاب وهن فى سن صغيرة جدا ومنهم من تلتزم بالنقاب ولكنها تمزح مع ابن عمها ولا اخفى عليك ان ارتدى النقاب من حوالى 19 عاما منذ كنت فى الكليه وايضا تحت تاثير السلفيين ولكننى مع الخبرة والعمر تغيرت كثيرا ولكن هذا لا يدفعنى الى خلع النقاب فانا اعتبره سنه او فضيلة .

  33. صباح الخير
    ودستـــــــــــــــــــــــور يا سيادنا
    يارب تكون بخير ولو ان اللى بتكتبه ممكن يسببلك احباط
    هو ده تاريخ مصر!!!وتدرجها السياسى!!!
    طب فى ايه دلوقت؟
    جيت اسلم واطمن
    سلام

  34. أستاذى الفاضل : أحمد زكى

    خير إن شاء الله .. لماذا هذه الغيبة .. يا رب تكون فى أحسن حال

    و فى إنتظار إستكمال موضوعك المحترم و القيم .. لك خالص تحياتى و تقديرى

  35. الاستاذ الكريم
    اولا اشكرك على سؤالك على سندريلا
    وبطمنك انها رجعت الشغل بعد العيد
    محتاجه تجميل فى حتت بسيطه جدا
    بالنسبه لقوة الحادثه فممكن ااقول ان ربنا بيحبنى جدااااااا وبيحبها
    ربنا يخليك وتسأل عنى دايما وعن ولادى
    شكرا مره تانيه

  36. سلامات اخي الكريم احمد

    عساك بالف خير

    اتمنى لك اوقات طيبة

  37. السيدات و السادة الأفاضل…
    أعتذر عن التأخير فى النشر على المدونة… و على وعد لحضراتكم بالعودة سريعا…
    شكرا لكل من تفضل بالزيارة و التعليق..
    تحياتى و تقديرى و دمتم جميعا بألف خير…



اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر