شعار الحمله الشعبيه للقيد في الجداول الانتخابية

فى الفترة من (1/11/2009 ــ 31/1/2010 )

بادر باستخراج بطاقتك الانتخابية

وقم بدعوة المحيطين بك لاستخراجها

وممارسة واجبهم الانتخابى

"ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

 

رحلة الدستور المصرى عبر التاريخ (3-4)

كتبهاأحمد زكى ، في 21 أبريل 2009 الساعة: 14:26 م

دساتير اسماعيل وولده توفيق (4):

فى 26 يونيو سنة 1879م  تم خلع الخديوى اسماعيل و تولى حكم مصر بعده ابنه محمد توفيق باشا، و فى 6 يوليو من نفس العام اجتمع مجلس النواب و كانت تلك آخر جلسة تعقد فى الدور الثالث من الهيئة النيابية الثالثة. و قد بدأ عهد الخديوى توفيق بتعطيل الحياة النيابية فى مصر نحو سنتين..

قدمت الوزارة، برئاسة محمد شريف باشا، استقالتها حينما وَلِى الخديوى توفيق الحكم، طبقا للعرف المألوف، و تم تكليف شريف باشا بتأليف الوزارة الجديدة.. لم تستمر هذه الوزارة سوى بضعة شهور و ذلك لعدم توافق طبيعة الرجلين، فتوفيق له ميول استبدادية و ميول رئيس وزرائه ديموقراطية، و كان ان تولى الخديوى توفيق الوزارة ثم آلت بعد ذلك لرياض باشا، الذى كان يؤيد النزعة الاستبدادية للخديوى …. بقيت وزارة رياض باشا فى الحكم الى أن قامت الثورة العرابية فى سبتمبر 1881م، التى أصر زعماؤها على اقالة وزارة رياض باشا الذى استقال فعلا، و طالب زعماء الثورة الخديوى بتكليف محمد شريف باشا بتأليف الوزارة فاستجاب لهم و عهد له بذلك…

يمكن اعتبار وزارة شريف باشا هى وزارة الأمة بحق، حيث أنها جاءت بناء على رغبة زعماء الأمة و كذلك فانها الوزارة التى حققت رغبة الأمة فى اعادة النظام النيابى بعد توقفه و فى اصدار الدستور الذى كانت تتوق له الأمة المصرية.. و كان الدستور هذه المرة دستورا كاملا فقد عُرض مشروع الدستور الذى أعدته وزارة شريف باشا على مجلس شورى النواب، الذى تم انتخابه فى ديسمبر1881م، ووافق المجلس عليه ثم تم التصديق عليه من الخديوى توفيق… و بذلك تم اصدار دستور 1882.

نص دستور 1882:

المادة 1:

تعيين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخابات و الشروط اللازمة لمن له حق الانتخاب و لمن يجوز انتخابه تبين فيما بعد فى لائحة مخصوصة تشتمل أيضا على كيفية الانتخاب.

المادة 2:

يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات و يعطى لكل منهم مائة جنيه مصرى فى السنة مقابل مصاريفه.

المادة 3:

النواب مطلقوا الحرية فى اجراء وظائفهم و ليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تُخِل باستقلال آرائهم و لا بوعد أو وعيد يحصل اليهم.

المادة 4:

لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما. و اذا وقعت من احدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه الا بمقتضى اذن من المجلس.

المادة 5:

للمجلس حال انعقاده ان يطلب الافراج أو توقيف الدعوى مؤقتا لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يُدّعى عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسجونا فى غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم.

المادة 6:

كل نائب يعتبر وكيلا عن عموم أهالى القطر المصرى لا عن الجهة التى انتخبته فقط.

المادة 7:

مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر و يعقد بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأى مجلس النظار و يكون اجتماعه سنويا.

المادة 8:

تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية لمجلس النواب مدة ثلاثة أشهر من أول شهر نوفمبر لغاية يناير و اذا لم تكفِ هذه المدة لاتمام الأشغال الموجودة و طلب المجلس أن تزداد مدته من 15 يوما الى 30 يوما فيجاب الى ذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية.

المادة 9:

اذا مسّت الحاجة الى تكرار اجتماع المجلس فى غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع.

المادة 10:

تفتتح الحضرة الخديوية، أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها، مجلس النواب بحضور باقى النظار.

المادة 11:

تفتتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديوى أو رئيس النظار بالنيابة عنه و تشتمل على بيان المسائل المهمة التى تعرض على المجلس فى أثناء انعقاد جلساته و تنقضى الجلسة بعد تلاوة المقالة ا لمذكورة.

المادة 12:

ينتخب المجلس فى أثناء الثلاثة أيام التالية لتلاوة المقالة لجنة لتحضير جوابها و بعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية بمعرفة من ينتدبهم لهذا الغرض من أعضائه.

المادة 13:

لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم فى اى مسألة بوجه قطعى ولا على أى رأى حصلت المداولة فيه.

المادة 14:

ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تُعرض أسماؤهم على الجناب الخديوى فيعين أحدهم ليتولى رئاسة المجلس مدة الانتخاب أى خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته.

المادة 15:

ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه و يعين للقلم كُتّابا بشرط أن يكون الوكيلان من أعضائه.

المادة 16:

تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذى يؤلف من الرئيس و من الوكيلين و من الكتاب.

المادة 17:

اللغة الرسمية التى تستعمل فى المجلس هى اللغة العربية و تحرير المحاضر و الملخصات يكون بتلك اللغة.

المادة 18:

للنظار حق الحضور فى المجلس و ابداء ما يرون ابداءه فيه، و لهم أيضا ان يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين.

المادة 19:

اذا قر قرار النواب على ان يُستدعى للحضور بمجلسهم أحد النظار للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر أن يذهب الى المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار الموظفين يُجيب عما يُسأل عنه.

المادة 20:

للنواب حق الملاحظة على متوظفى الحكومة جميعا و لهم فى أثناء اجتماع المجلس أن يُشعِروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون لزوم الاخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع فى أثناء تأدية الوظيفة من أحد موظفى الحكومة التابعين لنظارته.

المادة 21:

النظار متكافلون فى المسئولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر بمجلس النظار و يترتب عليه اخلال بالقوانين و اللوائح المرعية الاجراء.

المادة 22:

كل من النظار مسئول عن الوجه المذكور بالبند السابق عن اجراءاته المتعلقة بوظيفته.

المادة 23:

اذا حصل خلاف بين مجلس النواب و مجلس النظار و أصرّ كل على رأيه بعد تكرار المخابرة و ابداء الأسباب و لم تستعفِ النظارة، فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب و تجديد الانتخاب على شرط ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من تاريخ يوم الانقضاض الى يوم الاجتماع و يجوز لأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السالفين أو بعضهم.

المادة 24:

اذا صدّق المجلس الثانى على رأى المجلس الأول الذى ترتب الخلاف عليه ينفذ الرأى المذكور قطعيا.

المادة 25:

مشروعات اللوائح و القوانين تعمل بمعرفة الحكومة و يقدمها النظار لمجلس النواب لنظرها و البحث فيها و اعطاء القرار اللازم عنها و لا يكون المشروع قانونا او دستورا للعمل مالم يتلَ فى مجلس النواب بندا فبندا و يقرر حكما فحكما، ثم يجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية، و كل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة و أخرى خمسة عشر يوما. و اذا كان القانون مستعجلا فيكفى تلاوته مرة واحدة و يستغنى عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من المجلس. و اذا تراءى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك، بواسطة رئيسه، من مجلس النظار و متى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه و تقدمه لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا.

المادة 26:

مشروع كل لائحة او قانون يُعرَض على المجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذلك و يجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الحكومة اجراء بعض التغييرات فى المشروع الذى تكلفت بنظره، و فى هذه الحالة يرسل رئيس مجلس النواب الى رئيس مجلس النظار المشروع و التغييرات المطلوب اجراءها فيه قبل المذاكرة العمومية بمجلس النواب.

المادة 27:

ان لم تطلب اللجنة اجراء تغييرات فى المشروع المحال عليها أو طلبت و لم توافقها الحكومة على ذلك فيقدم النص الأصلى من مشروع القانون لمجلس النواب للمداولة فيه، أما اذا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الأصلى مع التغييرات التى حصلت فيه للمناقشة فيها، و فى حالة ما اذا كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة فللجنة ان تبين رأيها للمجلس و تقدم له ملحوظاتها.

المادة 28:

عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه و يسوغ له أيضا احالته ثانيا على اللجنة للنظر فيه.

المادة 29:

على رئيس مجلس النواب أن يرسل الى رئيس مجلس النظار اللوائح و القوانين التى يصدق المجلس عليها.

المادة 30:

لا يجوز ربط اموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات أو ويركو* فى الحكومة المصرية الا بمقتضى قانون يصدق عليه من مجلس النواب، و على ذلك لا يجوز بأى وجه كان و بأى صفة كانت تحصيل عوائد جديدة و كل جهة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شىء من ذلك و كل مستخدم حرر كشوفا أو تعريفات عنها و كل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس و ترد الحقوق لأربابها.

المادة 31:

ميزانية مصروفات و ايرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنويا لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر.

المادة 32:

تقدم للمجلس ميزانية عموم الايرادات مع كشوفات عن كل نوع من انواعها.

المادة 33:

تنقسم ميزانية المصروفات الى أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة، ثم يشتمل كل قسم على ابواب و فصول بقدر عدد جهات الادارة العمومية بتلك النظارة.

المادة 34:

لا يجوز للمجلس ان ينظر فى دفعيات الويركو المقرر للأستانة أو الدين العمومى أو فيما التزمت به الحكومة فى امر الدين بناء على لائحة التصفية أو المعاهدات التى حصلت بينها و بين الحكومات الأجنبية.

المادة 35:

ترسل الميزانية الى مجلس النواب فينظرها و يبحث فيها ( بمراعاة البند السابق ) و يعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد و الرأى لأعضاء مجلس النظار و رئيسه لينظروا جميعا فى الميزانية و يقرروا بالاتفاق أو بالأكثرية.

المادة 36:

اذا وقع الخلاف بين لجنة النواب و مجلس النظار و تساوى العدد فيه فالميزانية تعود لمجلس النواب، فان أيد رأى مجلس النظار وجب تنفيذه و ان أثبت رأى لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة 23 و 24 من هذه اللائحة، و أما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية فاذا كان مقررا فى ميزانية السنة السابقة و لم يكن مخصصا لأعمال جديدة مثل أشغال عمومية و غيرها فينفذ مؤقتا الى أن يعقد المجلس الثانى بمقتضى المادة 23.

المادة 37:

اذا أيد المجلس الثانى رأى المجلس الأول فى امر الميزانية وجب تنفيذ الرأى المذكور قطعيا كما فى المادة 23.

المادة 38:

كل عهد أو شرط او التزام يراد عقده بين الحكومة و غيرها لا يكون نهائيا الا بعد الاقرار عليه من مجلس النواب مالم يكن على أمر مبلغه وارد فى ميزانية عامة المقررة بهذا المجلس و أية مقاولة عن أشغال عمومية خارجة عن الميزانية أو مبيع شىء من املاك الحكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية الا بعد الاقرار عليها من مجلس النواب أيضا.

المادة 39:

يجوز لكل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة و يحال النظر فى هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس و بناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة و ما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص به ذلك.

المادة 40:

كل عرض يختص بحقوق أو صوالح شخصية يرفض متى كان من خصائص المحاكم المدنية أو الادارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الادارة المختصة.

المادة 41:

اذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة الى الأخد بأسباب الاحتياط لوقاية الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومى و كان مجلس النواب غير منعقد و كانت الاحتياطات المرغوب اتخاذها داخلة بخصائصه و لم يسع الوقت اجتماعه جاز لمجلس النظار اجراء ما يلزم اجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك من الحضرة الخديوية، و لدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر اليه ليرى رأيه فيه.

المادة 42:

لا يجوز لأى شخص أن يعرض لمجلس النواب مسألة او يتناقش فيها أو يشترك فى المداولة الا ان كان من اعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضرا معهم أو نائبا عنهم.

المادة 43:

يكون اعطاء الآراء فى المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالاسم أو وضع الآراء فى صندوق.

المادة 44:

لا يجوز اعطاء الآراء بالنداء بالاسم الا اذا طلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس بالأقل، و على كل حال فالرأى فيما نص عليه بالمادة السابعة و الأربعين يكون دائما بالنداء بالاسم.

المادة 45:

انتخاب الثلاثة أعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس و كذا انتخاب الوكيلين و الكاتب الأول و الثانى يكون دائما بوضع الآراء فى صندوق.

المادة 46:

لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة الا اذا كان حاضرا فيه ثلثا اعضائه بالأقل و الا كانت المداولة لاغية. و يكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.

المادة 47:

كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا يجوز صدوره الا بالأغلبية المتوفرة فيها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة.

المادة 48:

لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لابداء رأيه.

المادة 49:

على مجلس النواب أن يحرر لائحة اجراءاته الداخلية و تكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية.

المادة 50:

للمجلس الحق  أن يعدل هذه اللائحة الأساسية بالاتفاق مع مجلس النظار.

المادة 51:

اذا أُغمِض معنى بند أو عبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيرة باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار.

المادة 52:

كل أحكام القوانين و الأوامر و اللوائح و العادات المخالفة لهذه اللائحة لا يعمل بها بل تكون لاغية.

المادة 53:

على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.

( صدر بسراى الاسماعيلية فى 18 ربيع الأول سنة 1299ه - 7 فبراير سنة 1882م )

* احترت فى معنى تلك الكلمة (ويركو) و هى غالبا كلمة من أصل تركى، و قد بحثت فى القواميس التركية عن معناها و فشلت، ثم استشرت بعض الأصدقاء  و استقر رأينا على أنه اما أن يكون معناها سند أو ورقة مالية أو الجزية التى كانت مقررة لتدفع سنويا للأستانة…. و أرجو من حضرات القراء لمن يعرف معنى تلك الكلمة ان يتفضل علينا بذكر المعنى فى التعليقات…

 

 

 

 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الدستور المصرى | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

5 تعليق على “رحلة الدستور المصرى عبر التاريخ (3-4)”

  1. السيدات و السادة الأفاضل زوار المدونة….
    كنت فى نهاية هذا الادراج قد نوهت الى غموض معنى كلمة (ويركو) و قد بحثت بعد ذلك بعيدا عن القواميس فوجدت انها نوع من الضرائب العثمانية و بيانها كالآتى:
    فرضت هذه الضريبة فى العصر العثمانى على الافراد وتنفسم الى فسمين الفسم الاول يسمى ويركو الاملاك ويفرض على كل ما يملكه الفرد من ارض بور او زراعية او مبانى اما القسم الثانى فيسمى ويركو التمتع وفرض بنسبة 30% على التجار ثم ازداد فيما بعد الى 40% ثم الى 50%
    تحياتى و تقديرى…

  2. أستاذى الفاضل : أحمد زكى

    إذا كنت المرة سابقة قد قلت لك أنها المرة الأولى التى اشعر أننى

    أحتاج إلى دعوتك .. فهذه المرة هى المرة الأولى التى شعرت أننى يجب

    أن أكتب للإعتذار فقط .. ثم أكتب للتعليق على الإدراج القيم بعد

    ذلك لأننى للأسف لم ألحظ أنك أدرجت الجزء الجديد من الدستور غير الان

    فقط ولذلك أخجل جدا من نفسى .. فعذرا وسامحنى و أنتقل الآن إلى

    التعليق بعد القراءة المستفيضة

  3. أستاذى الفاضل :أحمد زكى

    يبدو أن الخديوى توفيق قد تعلم من الدرس الذى لقن أياه حين خلع

    أبوه الخديوى إسماعيل وليس لنزعته الإستبدادية فقط .. ولذلك عطل

    الحياة النيابية لمدة عامين .. كما يبدو أن رياض باشا تعلم من

    إقالة الخديوى لشريف باشا فخضع لهذه النزعة الإستبدادية .. أما

    شعب مصر الحالى فهو لا يتعلم أبدا من أجداده .. أهى ثقافة ترسبت

    لدينا من بعد ثورة يوليو أن الحاكم هو إله هو الذى عليه الأمر

    والنهى ونحن علينا التطبيق و وكما أصبح متعارف عليه بيننا هذه

    الأيام أنه مهما فعلنا ومهما إعترضنا فإن ما تريده الفئة

    الحاكمة هو ما سيطبق على أرض الواقع ؟.. إن من يرى النتائج

    التى تحققت جراء الثورة العرابية و إستجابة الخديوى لمطالبها سيصل

    إلى حقيقتين واضحتين أولهما أن الشعب وزعماؤه حين يريدون شيئا

    ويصرون عليه لابد أن يحققوا ولو قدر من مطالبهم .. والحقيقة

    الثانية فى رأيى أنه مهما بلغ إستبداد الخديوى فى ذلك الوقت إلا

    إنه لم يقمع بشكل فظيع تلك الثورة وحتى و إن قام ببعض الإجراءات

    إلا أنه رضخ لمطالب الشعب .. يبدو أن مرحلة الظلم والإستبداد

    التى نعيشها فى عصرنا هى مرحلة غير مسبوقة ولا فخر .. بدليل أنى

    بحثت عن دور الخديوى فى الحكم وورود إسمه فى بنود دستور 1882 الذى

    تفضلت بعرضه فلاحظت أن إسم الخديوى لم يرد إلا فيما يتعلق

    بإنعقاد المجلس وفضه والتصديق على القوانين التى وافق عليها المجلس

    من قبله و إختيار من يرأس المجلس أيضا بعد ترشيح المجلس لثلاثة

    أسماء إجتمع عليها النواب .. أين هذه البنود من الصلاحيات

    المخولة لرئيس الجمهورية فى دستورنا الحالى والتى تكاد توقف الحياة

    نفسها بناءا على توجيهات سيادته .. !!

    أستاذى الفاضل : أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة و

    بحثك الدؤوب والدليل على هذا الجهد فى البحث كلمة ” ويركو ”

    تلك كلها معلومات تثرى ثقافتنا عن مصرنا العزيزة التى لا تستحق

    أبدا من نحن عليه .. جزاك الله عنا خير الجزاء ووفقك فى بحثك وجهدك

    و أعطاك على قدر ما نفعتنا به من هذا البحث والجهد .. أشكرك و

    أعتذر لك مرة أخرى ولك خالص تحياتى وتقديرى

  4. أستاذ الفاضل أحمد

    أعتذر عن تأخيرى بالمرور

    وهو تقصير بحق نفسى عن التزود

    بالمعرفة والوقوف بمحراب العلم

    مرور أول لالقاء الصباح عليكم

    وعودة بالمساء للقراءة والتعلم .

    ودى وتقديرى .

  5. الفضليات ايناس و هند…
    أولا.. أسعد الله صباحكما..
    ثانيا… على هذه المدونة لا يوجد سبب لأى نوع من الاعتذارات، فزوار المدونة الأفاصل مثلكما هم شركائى فيها و أصحاب بيت طبقا لتعبير الاستاذة الفاضلة ايناس… زيارتكم تشرفنى و تعليقاتكم تثرى المدونة بآراء و أفكار تفيد الجميع…
    مرحبا بكما فى أى وقت..
    تحياتى و تقديرى و دمتما بألف خير..



اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر

شعار الحمله الشعبيه للقيد في الجداول الانتخابية